الحصفكي

321

الدر المختار

( صحيح ) في كل حق ، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره ، وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في‍ ) - ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعبر بل هو كالاغماء إلا في سقوط القضاء .